المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2021
صورة
لما يكون عندك قضيه قتل ، المتهم فيها معترف وفيها خمسين شاهد كلهم اجمعوا ان المتهم قتل المجنى عليه الساعه 12 ظهراً وانتقل الطبيب الشرعي لمعاينه الجثه وتشريحها فى تمام الساعه 4 عصراً ، فأثبت فى تقرير الصفه التشريحيه ( انه وجد الجثه فى الثلاجه ووجدها فى طور التعفن الرمى ). يبقى الجمله دى هتنسف اعتراف المتهم بالقتل وهتنسف كذلك اقوال الشهود .... ازاى ؟!  - جملة انه وجد الجثه فى التلاجه ليها دلاله ان الجثه منذ دخولها الى التلاجه بتظل محتفظه بالتغيرات الرميه ، لان مهمة التلاجه انها تحافظ على حالة الجثه التى كانت عليها منذ دخولها.  - جملة انه وجد الجثه فى حالة التعفن الرمى ، فدى معناها ان جريمه القتل لم تتم بأي حال من الاحوال قبل 18 ساعه ، يعنى تم ارتكابها بالامس او اول امس ( حسب درجه التعفن ) وده بينسف اعتراف المتهم انه قتل المجنى عليه الساعه 12 ظهرا اي قبل اربع ساعات من تشريحها !! فى حالة تعارض اعتراف المتهم مع الدليل الفنى ( تقرير الطبيب الشرعي ) المحكمة لن تأخذ بإعترافات المتهم ، لأن الدليل الفنى اقوي من اقوال الشهود بل أقوي من اعتراف المتهم ذاته. ............. فى احدي القضايا طلب...

الفرق بين تقادم الدعوى الجنائية َتقادم العقوبة(السقوط)

صورة
تعرف على الفرق بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة والخلط بينهما هناك خلط دائما ما يكون شائعا أمام المحاكم خاصة "بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة"، بعض القضاة ربما يختلط عليهم الأمر، وذلك عندما يتمسك المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، حيث يطلب منه القاضى استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم، وهذا الأمر ما يؤكد أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة. أيضا ينساق العديد من المحامين وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها، وهناك ما يقطع مدة سقوط العقوبة. اولا : 1- المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ". أما فى جرائم الجنح فتكون ثلاث سنوات. وفى جرائم المخالفات فتكون سنة واحدة فقط. 2- بينما نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى...

خطوات لتقديم الطعون أمام محكمة النقض.. تعرف عليها

صورة
   خطوات لتقديم الطعون أمام محكمة النقض.. تعرف عليها محكمة النقض  محكمة النقض المصرية أنشئت فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون . إلا أنه بالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959  . ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ...